العلامة الحلي

394

مختلف الشيعة

وآله - إلى اليمن فقال : يا علي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه ، وأيم الله لئن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ، ولك ولاؤه يا علي ( 1 ) . والجواب : القول بالموجب ، فإن من عرف الدعوة فقد دعى أولا في الحقيقة فيصدق عليه أنه يدعو إلى الإسلام . والتحقيق أنه لا خلاف في هذه المسألة ، فإن إطلاق الشيخ وتفصيله محمولان على ما قررناه . مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا بأس بالمبارزة بين الصفين في حال القتال ، ولا يجوز له أن يطلب المبارزة إلا بإذن الإمام ( 2 ) ، وكذا قال ابن إدريس ( 3 ) . وقال في المبسوط : المبارزة قسمان : مستحبة بأن يدعو المشرك إلى البراز فيستحب للمسلم أن يبارزه ، ومباحة بأن يخرج المسلم إلى المشرك ابتداء فيدعوه إلى البراز ، وينبغي أن لا يخرج أحد إلى طلب المبارزة إلا بإذن الإمام ، لأنه أعرف بالفرسان ومن يصلح للبراز ( 4 ) . وقال أبو الصلاح : لا يجوز لمسلم أن يستبرز كافرا ، إلا بإذن سلطان الجهاد ، ويجب عليه أن يبرز إلى من استبرزه بغير إذن ( 5 ) . وقال ابن الجنيد ( 6 ) : والمبارزة مما قد جرت بها السنة في زمن النبي - صلى

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 141 ح 240 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 30 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 8 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 8 . ( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 19 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 256 . ( 6 ) لم نعثر على كتابه .